للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلَاّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ (١) أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ. ⦗٥٦٢⦘

قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ (٢).


الحج: ١٥٢ ث
(١) في الأصل رمز على «إن» علامة «ح»، وفي نسخة عنده «إذا».
(٢) وبهامش «ق» قال وقال مالك في رجل وقع بأربع نسوة له متفرقة في يوم واحد أو في أيام متفرقة وهو محرم ليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة والحج. فإن كان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن حج قابل والهدي، وإن كان أكرههن ففيه ان يحجهن وأن يهدي عن كل واحدة منهن ... ابن معاوية.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٦ في المناسك، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>