للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٤٥ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ، ⦗٥٦٩⦘ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة ٥: ٩٥]. فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.


الحج: ١٦٤ ب


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٩ في المناسك، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>