للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٨١ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ (١). أَنَّ أَحَداً لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً (٢). إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (٣) {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة ٢: ١٩٦].


الحج: ١٨٥ ت
(١) بهامش الأصل في «عـ: عندنا». وفي ق «لا اختلاف فيه عندنا».
(٢) بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم».
(٣) «في كتابه» لم تذكر في ش.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٢ في المناسك، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>