للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٧ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ (١) إِلَاّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.


الصيد: ٧
(١) ق «وإن لم تبق منه».


« .. إلا بضعة واحدة» أي: قطعة واحدة، الزرقاني ٣: ١١٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٢ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٢٥ في الصيد، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>