للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ (١).


الفرائض: ١٤ أ
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٧ في الفرائض، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>