للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٥/ ٤٩٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحْتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ». فَقَالَتْ: ثَلِّثْ (١) ..


النكاح: ١٤
(١) ق «قالت».


«ثلثت» أي: أقمت ثلاثاً، الزرقاني ٣: ١٧٥؛ «ليس بك على أهلك هوان» أي: لا يلحقك هوان، ذل، ولا يضيع من حقك شيء؛ «سبعت» أي: أقمت سبعا.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٤ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٧٠؛ ومسلم، الرضاع: ٤٢ عن طريق يحيى بنيحيى، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>