للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧١ - قَالَ ‌مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ (١)، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (٢)، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (٣) بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى (٤). وَاللهُ أَعْلَمُ (٥).


النكاح: ٣٢ أ
(١) في ن «في رجل ينكح الأمة» وبهامش الأصل، في «ط، ز: الأمة». وفي ق: «الأمة».
(٢) منه ساقطة من ق.
(٣) رسم في الأصل على «ولد» بعلامة «ح»، وبهامشه، في «عـ: ولده».
(٤) في نسخة عند الأصل: «أُرى» بدل نُرىَ. وفي ق «أرى».
(٥) بهامش الأصل «إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعاً لأبيه فيالحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك لمن تلد منه». «وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد». «وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٧ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥١٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>