للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ (١) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.


الطلاق: ١٦ ب
(١) نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهواً.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٢ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>