للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٥٨ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.

فَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَسْهَا (١) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.


الطلاق: ٢١
(١) في نسخة عند الأصل «يمسَّها»، «وعليها علامة التصحيح». يعني فلا يمسَّها، وفي ن: «يمسها»، ونسخة عند: ها «يمسسها».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٩ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>