للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.


الطلاق: ٥٢ ب
(١) كتب في الأصل «عن» على كلمة «على» يعني عن عمر بن الخطاب.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٢ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>