للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.


الطلاق: ٧٥ أ


« .. ولا يفرق بينهما» أي: ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر، الزرقاني ٣: ٢٧٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>