للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٨١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌ثَابِتٍ الْأَحْنَفِ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ (١)، لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ (٢). وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ. وَعَبْدَانِ لَهُ، قَدْ أَجْلَسَهُمَا. فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلَاّ. وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ. فَعَلْتُ بِكَ كَذَا، وَكَذَا.

قَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفاً.

قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي. فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ (٣). وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ. فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ

فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي، حَتَّى أَتَيْتُ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، أَمِيرٌ (٤) عَلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. ⦗٨٤٦⦘

قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ؛ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ (٥)، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي (٦).

قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، امْرَأَتِي، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ، بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَوْمَ عُرْسِي، لِوَلِيمَتِي، فَجَاءَنِي .


الطلاق: ٧٨
(١) بهامش الأصل: «اسمها زينب، ذكر ذلك ابن الحذَّاء».
(٢) في نسخة عند الأصل «بسياط»، «وعليها علامة التصحيح».
(٣) بهامش الأصل «وهو قول أبيه عمر، وعلي، وابن عباس. وقال أبو حنيفة: طلاق المكره لازم له».
(٤) في نسخة عند الأصل «أميرا».
(٥) بهامش الأصل في «توزري: يومئذ».
(٦) بهامش الأصل «ليس هذا مذهب مالك، وهو بدعة، ومخالف للسنة، وإنما هو مذهب أبي حنيفة، وأشهب من أصحابنا، وذلك إذا لم يراجعها في خلال ذلك، وهو يريد بذلك أن يطلقها ليطول عليها العدة، وقد أدخله سحنون في المدونة عن ابن مسعود».


«ليس ذلك بطلاق»: للإكراه، الزرقاني ٣: ٢٧٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>