للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٨٤/ ٥٢٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا (١) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة ٢: ٢٣١]. يَعِظُهُمُ اللهُ بِذلِكَ.


الطلاق: ٨١
(١) في ق «عليها بذلك» ومثله في ن.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ ج في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>