للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلَا خَلْخَالاً، وَلَا غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ.

وَلَا يَلْبَسُ (١) شَيْئاً مِنَ الْعَصْبِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظاً.

وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلَاّ بِالسَّوَادِ.

وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَاّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (٢)، مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ (٣) فِي رَأْسِهَا (٤).


الطلاق: ١٠٧ ب
(١) في ن «ولا تلبس».
(٢) في نسخة عند الأصل «أو ما أشبه ذلك».
(٣) بهامش الأصل «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين تركت استعماله».
(٤) ق «مما لا يختمر في الرأس».


«العصب» هي: برود يمنية تجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيّاً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يصبه الصبغ.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٦ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>