للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَاراً إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ (١) ثَلَاثِينَ دِينَاراً، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَاراً، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لَا يَنْبَغِي (٢).


البيوع: ١ ج
(١) في الأصل في نسخة «سـ: وأعطى صاحبه». وفي ن «وأعطى لصاحبه».
(٢) بهامش الأصل «أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين ديناراً إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقداً [من] أجل ستة أشهر، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقداً، أو سنة فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهذا الرباء بعينه، هذه الزيادة لابن القاسم ومطرف، والقعنبي، وابن نافع، وليست لابن بكير».


«فهذا لا ينبغي» أي: يحرم لأنه حيلة للربا، الزرقاني ٣: ٣٢٦


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٦ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>