للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْداً، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (١)، حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ (٢)، وَبِهِ الْعَيْبُ ⦗٨٨٦⦘ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ.


البيوع: ٤ أ
(١) بهامش الأصل في «طع وع: الفوت».
(٢) بهامش الأصل «يعني يقوم أولا سليماً يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب».


« .. حتى لا يستطاع رده»: كالعتق والإيلاء،
الزرقاني ٣: ٣٢٩؛ «فيرد» أي: من البائع للمشترى، الزرقاني ٣: ٣٢٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٤ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>