للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٥ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَاناً (١)، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذلِكَ عَيْباً (٢)، فَكَتَمَهُ (٣)، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ.


البيوع: ٤ ث
(١) رسم في الأصل على «حيوانا» علامة عـ، وبهامش الأصل «طرحه ح».
وبهامشه أيضاً «قال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً. وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق.
وروى أشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها». وفي ق وضع عليها علامة عـ.
(٢) في ش «علم عيبا».
(٣) سقطت من التونسية عبارة: «فإن كان علم عيباً فكتمه».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٣ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>