للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٥١ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَداً، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ. لِأَنْ يَجُوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ (١). فَذلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ الْحَرَامِ. وَ (٢) الْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.


البيوع: ٣٩ ت
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها.
(٢) بهامش الأصل «ألحق ابن وضاح الواو، وليست ترجمة عنده وهو متصل بما قبله. هي ترجمة عند يحيى، وليست ترجمة عند ح». وفي ش «باب الأمر المنهى عنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>