للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ (١). لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلَا رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلَا تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ (٢)، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.


البيوع: ٦١ ت
(١) في نسخة عند الأصل «إلى أجل».
(٢) في نسخة عند الأصل «يشتري منه اثنان، رواية».


« .. ولا رحلة» أي: حمل.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٧ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>