للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِباً عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لَا قَرِيباً، وَلَا بَعِيداً.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لَا. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُوناً، مَوْصُوفاً.


البيوع: ٦٣ أ


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١١ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦١٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>