للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : مَنْ سَلَّفَ ذَهَباً، أَوْ وَرِقاً. فِي حَيَوَانٍ، أَوْ عَرَضٍ (١) إِذَا كَانَ مَوْصُوفاً، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ (٢) فَإِنَّهُ لَا ⦗٩٥٤⦘ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ. وَ (٣) بَعْدَ مَا يَحِلُّ (٤) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (٥)، وَلَا يُؤَخِّرُهُ. بَالِغاً مَا بَلَغَ ذلِكَ الْعَرْضُ، إِلَاّ الطَّعَامَ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ (٦) الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ. بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. يَقْبِضُ ذلِكَ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ، بِالْكَالِئِ. وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ عَلَى رَجُلٍ، بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ (٧).


البيوع: ٧٠ ت
(١) في نسخة عند الأصل «أو عروض».
(٢) بهامش الأصل في «ع: قوله ثم حل الأجل يُستغني عنه».
(٣) في نسخة عند الأصل «أو» بدل الواو.
(٤) ق «بعد ما يحل الأجل».
(٥) ش «يتعجله».
(٦) ق «صاحبها».
(٧) ش «بدين آخر».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣١ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>