للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٧ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (١) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.

قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (٣) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.


البيوع: ٧٤ أ
(١) في نسخة عند الأصل «اشترى».
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «ديناراً».
(٣) في ق «أخذ»، وبالهامش في نسخة خ: أخر.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٢ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>