للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْداً. ⦗٩٥٩⦘ أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي.

لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

وَهذَا (١) مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.


البيوع: ٧٤ ب
(١) ق «وهذا ن من».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٣ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>