للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٠٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَرْغَبَ ⦗٩٨١⦘ الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (١) حَقَّهُ كَامِلاً. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.


البيوع: ٨٨ ح
(١) في ش، ط «فيعطونه».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٢ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>