للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه.

قال: ولم يكن يرى الكلب كغيره.

قال، وقال مالك: إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به.

وقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن، فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن.

قلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات، إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟

قال، قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته؟

قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت، وليس كغيره من السباع.

وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال: لا يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك، وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه.

قلت: فإن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير أو السباع أو الدجاج التي تأكل النتن، أيؤكل اللبن أم لا؟

قال: أما ما تيقنت أن في منقاره قذراً فلا يؤكل، وما لم تره في منقاره فلا بأس به. وليس هو مثل الماء، لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به.

ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله أنهما كانا يقولان: لا بأس بأن يتوضأ الرجل بسؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب.

وقال ابن شهاب في الحمار مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>