للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠٤ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ (١). عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذلِكَ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ (٢).


المساقاة: ٢ ذ
(١) في ش «جائزا لا بأس به».
(٢)؟؟؟.


«الفرسك» هو: الخوخ أو نوع منه أحمر أجرد، الزرقاني ٣: ٤٦٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٦ في الشفعة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>