للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَاناً وَعُرُوضاً (١) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً

قَالَ ‌مَالِكٌ : بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا (٢) مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ (٣) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئاً. إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ ذلِكَ (٤).


الشفعة: ٣ ز
(١) بهامش الأصل في «ع: حيوان أو عروض»، وفي «ع: أو عرض» كذا. وفي ق «عرضا».
(٢) في ق «بحصته».
(٣) في ق «في الأرض أو الدار بالذي يصيبها».
(٤) رمز في الأصل على: «ولا يأخذ» إلى آخر القول علامة «عـ» ثم ذكر بالهامش «المعلم عليه سقط عند ح».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٤ في الشفعة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>