للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٨ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ (١) فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ (٢) كُلُّهُمْ إِلَاّ رَجُلٌ (٣) فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ (٤) شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ

قَالَ ‌مَالِكٌ : لَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِلَاّ أَنْ يَأْخُذَ (٥) ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُوا. فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً.


الشفعة: ٣ ش
(١) في ق «اشتركوا».
(٢) في نسخة عند الأصل «غَيَبٌ»، «وعليها علامة التصحيح».
(٣) في نسخة عند الأصل «رجلا». وكلمة «فعرض» ضبطت على الوجهين: المبني للمعلوم، والمبني للمجهول.
(٤) ش «وأترك حصة».
(٥) ش «ليس له إلا أن يأخذ».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٧ في الشفعة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>