للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ ‌أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ ‌عُثْمَانَ (١) قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلِ (٢) النَّخْلِ

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى هذَا (٣)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.


الشفعة: ٤
(١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.
(٢) بهامش الأصل في «هـ: أهل اللسان يقولون فيه: فحال، وهو الصواب». غيره المشهور في النخل فحال، وقد قيل: فحل. أنشد يعقوب:
تأمر في تأخيرة العسيل تأبري من جنذٍ بشول
أتظن أهل الفحل بالفحول
فالصواب إذن أن يقال: إن فحالا لا يقال إلا في النخل وفحل يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل.
(٣) في نسخة عند الأصل «ذلك».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٠ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٥٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>