للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٠ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١)، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ⦗١٠٥٢⦘ ذلِكَ. إِذَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبَّبُوا، أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلَاّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ (٢) الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.


الأقضية: ٩ أ
(١) في ق «المجتمع عليه».
(٢) في نسخة عند الأصل «شهد» وعنده في أُخرى «أشهدُوا». وفي ق «أشهدوا».


«أو يخببوا» أي: يخدعوا، الزرقاني ٣: ٥٠٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>