للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٢/ ٥٩٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (١) ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ (٢) ، عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي (٣) آثِماً تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».


قضية: ١٠
(١) بهامش الأصل، هاشم بن هاشم «بن هاشم بن عتبة، لابن القاسم وابن بكير».
(٢) في ق، وبهامش الأصل «مولى كثير بن الصلت». وبهامشه أيضاً: قد قيل: إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك بن أنس هو والد هاشم بن هاشم الذي روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، فعلى هذا القول هاشم بن هاشم روى عنه مالك وأبو ضمرة أنس بن عياض، وهاشم بن هاشم. روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحداً.
(٣) بهامش ق «عند منبرى» قاله أبوعمر.


«تبوأ» أي: اتخذ، الزرقاني ٤: ٣؛ «آثما» أي: تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم؛ «من حلف على منبري» يريد: عند منبري، الزرقاني ٤: ٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٨ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٨ في القضاء؛ والشافعي، ٧٤٥؛ وابن حنبل، ١٤٧٤٧ في م ٣ ص ٣٤٤ عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، ٤٣٦٨ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٧٨٢ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٤٨٤، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>