للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٨ - قَالَ ‌يَحْيَى : وَسَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ⦗١٠٧٦⦘ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (١). وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.


الأقضية: ٢٥ أ
(١) في ق: «وليس له أن يسلمها» ومثله في ب، وكذلك في التونسيَّة، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها».


«ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها» أي: يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أوقيمتها جبراً عليه، الزرقاني ٤: ٣٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٣ في الأقضية، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>