للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٥ - قَالَ ‌يَحْيَى : وَسَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضّاً كَانَ أَوْ عَرْضاً. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذلِكَ.


الوصية: ٧ ت


«ناضاً» أي: نقداً، الزرقاني ٤: ٩٤؛ « .. يكون للولد مال» إذ لا تجب نفقته على ولده الغني بمال، الزرقاني ٤: ٩٤


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٧ في الأقضية، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>