للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥١ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ (١).


الوصية: ٩ أ
(١) بهامش الأصل «قول مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه».
في ق «تم بحمد الله»، «بلغ مقابلة» بعدة كتاب النكاح. وفي ي «ثم الكتاب بحمد الله».


« .. وإلا .. » أي: وإن لم يكن له مال.، الزرقاني ٤: ٩٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٢ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٣ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>