للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧٨ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ (١) وَلَدَ زِناً (٢)؟

قَالَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ (٣).


العتق والولاء: ١١
(١) بهامش الأصل في «خ: فيها»، «وعليها علامة التصحيح» يعني: أن يعتق فيها.
(٢) في ب «الزنا» ورسم عليها علامة جـ.
(٣) رسم في الأصل على «ذلك يجزي عنه» علامة «عـ» في موضعين، وبهامشه: «أسقطه ابن وضاح». وكذلك في ق رسم عليها علامة عـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>