للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٨ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً (١) لَهُ: إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.


المكاتب: ٣ خ
(١) بهامش الأصل «عند غير يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته، فإن حبل بوطئ». لعلَّه كذا ..


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٧ في المكاتب، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>