للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ (١) وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ ⦗١١٦٨⦘

قَالَ ‌مَالِكٌ : ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِأَنَّهُ تَتِمُّ (٢) بِذلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ] (٣). وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.


المكاتب: ٩ ب
(١) رسم في الأصل على «أحرار» علامة «ح».
(٢) في ب «لأنه لا يقضي بذلك حرمته»، وبالهامش «تتم».
(٣) الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب، وهي غير موجودة في ق.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٢ في المكاتب، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>