(١) في ص وبهامش الأصل في «عـ: أُتْرُنْجَةٍ»، ورسم في الأصل على «أترجة» علامة ح. وبهامش ص في «ها: أترجة». (٢) في نسخة عند الأصل «ثلاثة» بدون الباء. وبهامش ق في «عـ: ثلاثة». (٣) بهامش الأصل «خالفه الشافعي، فقال: المعتبر ربع دينار من الذهب ولا يعتبر فيه الفضة. وخالفه أبو حنيفة، فقال: لا يقطع في أقل من دينار، وقال ابن أبي ليلى: لا يقطع في أقل من خمسة دراهم، وقال غير هؤلاء لا يقطع في أقل من أربعة دراهم، وقيل: لا يقطع في أقل من درهمين، وقيل: لا يقطع في أقل من درهم. وقيل: يقطع في كل ما له قيمة. وإن قلت: فهذه ثمانية أقوال، وفيه قول تاسع أنه يقطع في عشرة دراهم أو دينار».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٣ في الحدود، عن مالك به.