للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٩٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعاً. فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعاً. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعاً (١).

قَالَ [ ‌مالك ]: (٢) وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ ⦗١٢٢٥⦘ خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ (٣) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.

وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ (٤) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.


السرقة: ٣١ ت
(١) بهامش الأصل «قال الشافعي وأبوح [يعني أبو حنيفة] لا قطع عليهم حتى يكون في حظ كل واحد منهم ما يجب فيه القطع».
(٢) الزيادة من ص.
(٣) في ق وص «بما تبلغ».
(٤) في ص «بما يبلغ».


«بالمكتل» هو: الزنبيل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الزرقاني ٤: ١٩٧؛ «فيخرجون بالعدل» هو: الحمل من الأمتعه، الزرقاني ٤: ١٩٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٠ في الحدود، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>