للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٩٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. ثُمَّ دَخَلَ (١) سِرّاً فَسَرَقَ (٢) مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ (٣).


السرقة: ٣١ ج
(١) في نسخة عند الأصل «يدخل».
(٢) بهامش الأصل في «ط: فيسرق».
(٣) كتب في الأصل «س» على بدء هذا القول «قال مالك»، ثم كتب «إلى» على «عليه».
وبهامشه «قال مالك: الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه لا قطع عليه، وكذلك الأمة إن سرقت من متاع سيدتها لا قطع عليها.
قال مالك: الأمر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه، ولا ممن يأمن على بيته يدخل سراً فيسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه يقطع يده. هذا الذي في الحاشية في أصل أبي عمر رضي الله عنه. والمعلم عليه في الأصل ... ذلك بأن قال هذا عند أحمد بن أبي [فراغ في الأصل]» وما في الأصل هو عنده في الحاشية لقاسم. وفي ق «أنه لا قطع عليه».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٦ في الحدود، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>