للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٠٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.

قَالَ: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (١) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.


السرقة: ٣١ ز
(١) في نسخة عند الأصل «فيه قطع» بدل «عليه القطع».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٧ في الحدود، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>