للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : (١) مَنْ قُتِلَ خَطَأً. فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بْهِ دَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ (٢) فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَا عَنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ.


العقول: ٤ ت
(١) بهامش الأصل في «عـ: على كل».
(٢) في ص وق «تجوز».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٦ في النذور والأيمان، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>