للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٢٤٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ :، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ ⦗١٢٨٠⦘ الْحُدُودِ: أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلَاّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ.

يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟

فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ (١). وَلَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَاّ الْقَتْلَ (٢) لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ.


العقول: ١٢ د
(١) في نسخة عند الأصل «فيقتل»، «وعليها علامة التصحيح».
(٢) رسم في الأصل على «إلا القتل» علامة «عـ»، وبهامشه: «ليس في نسخة أبي عيسى إلا القتل» وبهامش ص «لم يقل ابن وضاح الا القتل».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٨ في العقل، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>