للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٥٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (١) نَفْسُهُ.

وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضاً أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ. فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ. فَيَكُونُ (٢) فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ.


العقول: ١٥ ب
(١) في ق وص وبهامش الأصل في «ذر: تفيظ».
(٢) في ص «فتكون».


«القسامة»: حلف خمسين يمينا، الزرقاني ٤: ٢٥٠؛ «حتى تفيض نفسه» أي: تخرج روحه؛ «النائرة»: العداوة والشحناء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٣ في العقل، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>