للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٨ - قَالَ مَالِكٌ، لَا يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَاّ اثْنَانِ ⦗١٢٩٨⦘ فَصَاعِداً. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (١) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.


القسامة: ٢ ز
(١) بهامش ص في «ب، ها: استُحِقَّ».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٣ في القسامة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>