للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ.

وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ (١) وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ.

وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.


القسامة: ٢ س
(١) بهامش الأصل في «عت: قتل» بدل رجل، في ق «في قتل»، وعلى «قتل» علامة سـ وع، وفي ص «في قتل».


«إلا على رجل واحد»: لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم، الزرقاني ٤: ٢٦٦؛ « .. ولم نعلم قسامة كانت قط» أي: وجدت فيما مضى.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٤ في القسامة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>