للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧٨ - قَالَ ‌يَحْيَى : سَمِعْتُ ‌مَالِكاً يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئاً مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، لِلْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ (١).


اللباس: ٤ أ
(١) في ص «وللصغير».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٣ في الجامع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>