للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - قَالَ ‌يَحْيَى : وَسُئِلَ ‌مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.

فَقَالَ (١): لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ (٢). وَلْيُمَضْمِضْ (٣) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.


الطهارة: ٨
وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض».
(١) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معاً» وفي ق «قال».
(٢) في ق «الصلاة»، وفي نسخة جـ عنده «صلاته».
(٣) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>