للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - قَالَ ‌يَحْيَى : قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، ⦗٢٩⦘ وَلَا مِنْ دَمٍ (١)، وَلَا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَاّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ (٢).


الطهارة: ١١
(١) بهامش الأصل «ولا من شيء، كذا لبعض الرواة، وهو أعم».
(٢) بهامش الأصل «أو مباشرة، لابن بكير».


«رعاف» أي: خروج الدم من الأنف، الزرقاني ١: ٧٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٠٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٦ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>