للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠ - قَالَ ‌يَحْيَى : (١) وَسُئِلَ ‌مَالِكٌ عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ (٢). فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ: (٣) لَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.


الصلاة: ٧ و
(١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع».
(٢) بهامش الأصل في «ب: شُغِلَ» بدل «تنفل».
(٣) بهامش الأصل في، «ت: قال».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١ في النداء والصلاة، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>